السماح لهيئة الزكاة بحجز الممتلكات والأموال المستحقة لسداد الضريبة

شبكة أم الحمام

صدرت موافقة الجهات العليا على تطبيق هيئة الزكاة والدخل والجمارك الأحكام المنصوص عليها في المواد «73 - 74 - 75» من نظام ضريبة الدخل على المستحقات الضريبية المحددة بناء على الإقرارات الضريبية التي لايقدمها المكلف والمتصلة بنظام الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة.

ووفقا للضوابط، إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقا للتواريخ المحددة نظاما يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا، وللمصلحة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور عشرين يوما على استلام المكلف إشعارا منها بنية الحجز، وعلى أي شخص، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى المصلحة عندما تطلب ذلك، كما أن على البنك أو المؤسسة المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلمها إشعارا بنية المصلحة الحجز على حسابه.

ووفقا للمادة 73 فإن الأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز 300 ألف ريال. وتبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقا لأحكام الحجز ويسدد من قيمة البيع أولا مصاريف الحجز والبيع، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد أي مبلغ باقٍ إلى المكلف.وفقاً للمدينة.

واستنادا للمادة 74 يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز، باستثناء الممتلكات المعرضة للتلف والممتلكات التي يطلب المكلف من المصلحة بيعها.

ويجوز للمصلحة، بعد توقيع الحجز، إصدار إشعارات لأطراف ثالثة، بما في ذلك صاحب العمل، أو البنوك، أو المؤسسات المالية، تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مدينا بها للمكلف في أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز ويجوز إصدار إشعار إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المكلف وتحديد صلاحية الإشعار بفترة معينة ولا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أحكام أنظمة أخرى نافذة.