إلزام مكاتب المحاسبة بنسب توطين متدرجة تتجاوز 50 %

شبكة أم الحمام

وافق وزير التجارة على اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة التي تلزم المكاتب بنسب توطين متدرجة تتجاوز 50% عندما يرتفع العدد عن 100 موظف.

وتضمنت اللائحة إنشاء قاعدة بيانات للمحاسبين القانونيين تتضمن اسم المحاسب القانوني ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له واسم المكتب أو الشركة التي يزاول المحاسب القانوني المهنة من خلاله.

كما يشترط أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها وأن يكون طالب الترخيص مستكملاً «إحدى وعشرين» ساعة في المحاسبة أو فروعها، ويعتد بمدد الخبرة العملية التي تقضى في مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي يكون قد مضى على مزاولتها المهنة «ثلاث» سنوات على الأقل، على أن يكون لديها محاسب قانوني ذو خبرة لا تقل عن «خمس» سنوات من حصوله على الترخيص والجهات الحكومية، والشركات المساهمة والمنشآت الأخرى التي يكون قد مضى على مزاولتها النشاط «ثلاث» سنوات على الأقل على أن يكون لديها قوائم مالية مراجعة من قبل محاسب قانوني، وأن يكون لدى طالب الترخيص خبرة في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة الداخلية ويراعى في طالب الترخيص غير المتفرغ ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ «ثلاث» سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ وألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن «6%» من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على «ألف» ساعة عمل.

ويجب على مكتب المحاسب القانوني المرخص له أو الشركة المهنية التي يزاول العمل المهني من خلالها توظيف نسبة محددة من السعوديين الفنيين من مجموع عامليه الفنيين لا تقل عن 30 % وتزيد عن 50% في حال كان عدد الموظفين اكثر من 50% موظفا، ويراعى تطبيق النسب تدريجيًّا خلال مدة أقصاها «خمس» سنوات من صدور اللائحة.